Saturday, July 16, 2011

الدستور الألمانى

نحن على مشارف وضع دستور جديد للبلاد و يعد هذا الدستور من أحدث الدساتير فى العالم ان لم يكن أحدثهم و نأمل أن يحقق ما طالبنى به ومن عدال و حرية و كرامة أنسانيه حتى نستطيع أن نصل بهذا الدستور إلى تلك المطالب يجب عاينا الأطلاع على دساتير العالم المختلفه التى يشهد لها خبيراء القانون من أنه تحقق تلك المطالب و اعداد مقارنه بينه و بين الأعلان الدستورى الحالى
.
و من أمثلة هذه الدساتير هو الدستور الألمانى الذى نص بكل دقة و وضوح على الحريات الأساسية وتنظيم التعليم الحر والحفاظ على حقوق الأقليات، ومنع التنصت على الحياة الشخصية، من قبل السلطة أو الأفراد، كما تتضمن نصوصا قاطعة بالحفاظ على حرمة المساكن، وتعلي بشكل واضح من كرامة الإنسان وتعتبرها غير قابلة للمساس، وتصف حمايتها بأنها واجب إلزامي على سلطات الدولة. وتمنع المادة 79 من الدستور نفسه، تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها
.
و سوف تنتكلم عن الماة 13 من الدستور الألمانى المكون من 8 قفقرات أعرض عليكم أول ثلاثة فقرات لاهمية ما جاء بهم
.
1-    حرمة السكن غير قابلة للمساس بها.
2-    و لايجوز أن يأذن بعمليا التفتيش إلا قاض , أو سلطات أخرى يحددها القانون ,أذا كان سينشأ خطر إذا حدث تأخير و لا يجوز تنفيذ عملية التفتيش إلا على النحو المنصوص عليه.
3-    إذا كانت حقائق معينة تبرر الشك فى أرتكاب شخص ما جريمة خطيرة , كما حددها القانون من المسموح به من أجل المقاضاة على الفعل المرتكب أن تستخدم بناء على أمر قضائى و سائل تقنية للمراقبة الصوتيه الإقامة التى يقطنها المتهم فيما يفترض و ذلك إذا كان تحديد الوقائع أصعب بدرجة غير متناسبة أو إذا كان أمرا ميئوسا منه.و تعين لحدود الزمنية و يصدر القرار بأمر من هيئة قضاة مكونه من ثلاثة قضاة.و فى حالة وجود خطر إذا حدث تأخير يمكن أيضا أن يصدر القرار عن قاض واحد.
تنص الفقرة الأول و الثانيه  على أن حرمة المسكن غير قابل للمساس إلا فى الحدود الذى يقررها القانون وبعض أن وضع المشرع هذا النص العام أورد متى يمكن دخول المسسكن و تفتيشه و السلطة المختصه بمثل هذا الاجراء و الاستثنئات الوارده عليه و بالنظر إلى الأعلان الدستور المصرى نجد أن المادة (10) جائت لوضع نفس المبدأ حيث نصت على"للمسكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون" ولكنه لم ينص على تفاصل تلك الأجراءات كما جاء فى الدستور الألمانى فى الفقرة الثانيه و الثالثه. 
أما بالنسبة للمادة الثالثة  قد أشترطت حتى يمكن للمحكمة أن تقاضى شخص لأرتكابه جريمة أن تتوفر أدلة مستمده من وسائل تقنيه للمراقبة الصوتيه يتم تسجيلها من اماكن أقامتة ولا تكتفى فقد بشهادة الظابط كما هو الحال فى مصر.
فى ظل الدستور الجديد يجب ان توجد مثل هذه الضمانات و خاصتا فى قضاية التى تعرض بالأمن العام للخطر مثل قضاية المخدرات و الأسلحة  و تعتمد  على شهادة ضابط الواقعة دون وجود ثمة دليل  مديا بجانب أقواله وسوف تحقق مثل هذه الضمانات فوائد كثير منها.
1- أعادة الثقة المفقود قى جهاز الشرطة.
2-أنتهاء تلفيق القضايا.
3-أنتهاء ادعاءات أن القضايا ملفقه.
4-وجود دليل مدى قوم حتى يطمئن القاضى لصحة الواقعة و توقيع عقاب مشدد.
5-تحقيق الرد العام من خلال الأحكام المشدده لقوم الأدلة.



http://twitter.com/#!/Mohamedenan